.................................................................................................
______________________________________________________
فقال : حرام هي قلت : جعلت فداك فنصطبح بها فقال : أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ وفي هذه الرواية إشعار بالنجاسة لكن في طريقها ضعف ، وروي بطريق ضعيف أيضا عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال إن في كتاب علي عليهالسلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به وبطريق آخر مثله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء إنها ميتة ، وهذان الخبران لو تم سنداهما لاحتاجا في الدلالة على النجاسة إلى وجود دليل عام في نجاسة الميتة ليكون إثبات كون المنقطع ميتة مقتضيا لدخلوه في عموم الدليل على نجاسة الميتة وقد علم أن العمدة في التعميم الإجماع المدعى بين الأصحاب وحينئذ فالتمسك به موقوف على كونه متنا ولا لهذا المنقطع ومعه لا حاجة إلى توسط الاحتجاج بما دل على أنه ميتة وعلى كل حال فالحكم هنا ليس موضع خلاف.
السابع : هل يشمل « القطعة » الأجزاء الصغار المنفصلة عن بدن الإنسان مثل الثبور والثالول وغيرهما؟ الظاهر العدم لعدم صدق القطعة عليهما عرفا قال المحقق : المذكور في المعالم ، قال العلامة في المنتهى : الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة مثل الثبور والثالول وغيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة ، ويظهر من تمسكه بعدم إمكان التحرز أنه يرى تناول دليل نجاسة المبان من الحي لها وأن المقتضي لاستثنائها من الحكم بالتنجيس والقول بطهارتها هو لزوم الحرج والمشقة من التكليف بالتحرز عنها وهذا عجيب ، فإن الدليل على نجاسة المبان من الحي كما علمت إما الإجماع والأخبار التي ذكرناها أو الاعتباران اللذان حكينا هما عن بعض الأصحاب أعني مساواة الجزء للكل ووجود معنى الموت فيه والإجماع لو كان متناولا لما نحن فيه لم يعقل الاستثناء منه والأخبار على تقدير صحتها ودلالتها وعمومها إنما يقتضي نجاسة ما انفصل في حال