.................................................................................................
______________________________________________________
وجود الحياة فيه لا ما زالت عنه الحياة قبل الانفصال كما في موضع البحث والنظر إلى ذينك الاعتبارين يقتضي ثبوت التنجيس وإن لم ينفصل تلك الأجزاء لتحقق معنى الموت فيها قبله ولا ريب في بطلانه.
والتحقيق أنه ليس لما يعتمد عليه من أدلة نجاسة الميتة وأبعاضها وما في معناها من الأجزاء المبائنة من الحي دلالة على نجاسة نحو هذه الأجزاء التي يزول عنها أثر الحياة في حال اتصالها بالبدن فهي على أصل الطهارة وإذا كان للتمسك بالأصل مجال فلا حاجة إلى تكلف دعوى لزوم الحرج وتحمل المشقة في إثباته في جميع الأحوال ليتم الحكم بالطهارة مطلقا وقد ذكر العلامة : في النهاية أيضا حكم هذه الأجزاء واستقرب الطهارة كما قال في المنتهى ، وعللها بعدم إمكان التحرز وبالرواية ولم يبينها ولعله أراد بها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته؟ أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا تفعله وهذه الرواية ظاهرة في الطهارة عاضدة لما يقتضيه الأصل من حيث إطلاق نفي البأس عن مس هذه الأجزاء في حال الصلاة فإنه يدل على عدم الفرق بين كون المس برطوبة ويبوسة إذا المقام مقام تفصيل كما يدل عليه اشتراط نفي البأس بانتفاء تخوف سيلان الدم فلو كان مس تلك الأجزاء مقتضيا للتنجيس ولو على بعض الوجوه لم يحسن الإطلاق بل كان اللائق البيان كما وقع في خوف السيلان ، هذا إذا اشترطنا في تعدي النجاسة من القطع المبانة من الحي الرطوبة وأما على القول بالتعدي مطلقا فدلالة الرواية على انتفاء التنجيس فيما نحن فيه واضحة جلية انتهى كلامه رفع الله مقامه وهو في غاية المتانة.