٥ ـ سهل ، عن عبد الله بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا وسط الرجل نصفين صلي على الذي فيه القلب.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام قال قال أمير المؤمنين
______________________________________________________
تذنيب : قال الشهيد في الذكرى : هل يجب الغسل بمس العظم المجرد متصلا أو منفصلا ، الأقرب نعم لدوران الغسل معه وجودا وعدما ويمكن الالتفات إلى طهارته فلا يفيد غيره نجاسة ونحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي لأنه ينجس بالاتصال ، نعم لو أوضح العظم في حال الحياة وطهر ثم مات فمسه فالإشكال أقوى لأنه لا يحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ ولو غلبنا جانب الحكم توجه وجوب الغسل وهو أقرب ، إما على هذا فظاهر وإما على النجاسة العينية فيمكن القول بنجاسته تبعا للميت عينا ويطهر بالغسل وأما السن والضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما لأنهما في حكم الشعر والظفر هذا مع الانفصال ومع الاتصال ويمكن المساواة لعدم نجاستهما بالموت والوجوب لأنهما من جملة يجب الغسل منها بمسهما.
أقول إثبات وجوب الغسل في جميع ما ذكره رحمهالله في غاية الإشكال وما ذكره من الأدلة كلهما مدخولة وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام مع ما التزمناه من الاختصار التام لكثرة الجدوى في الفحص عن هذا المقاصد وعموم البلوى فيها.
الحديث الخامس : ضعيف.
قوله « إذا وسط » على المجهول قال في القاموس : وسطه توسيطا إذا قطعه نصفين ، أقول قد مر الكلام فيه مستقصى.
الحديث السادس : موثق.
قوله عليهالسلام : « إن يصبوا عليه الماء » أي لا يمس جسده ولا يدلك ، بل يكتفي