إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال السنة أن يحمل
______________________________________________________
قوله « فتلزم الأيسر » أيسر السرير. إذا فرض رجلا ماشيا وهو يوافق أيمن الميت.
وقوله عليهالسلام : في آخر الخبر : « مما يلي يسارك » كالصريح في ذلك. لأن الماشي عن يمين الجنازة هي عن يساره.
ويحتمل أن يكون المراد ، الجانب الذي تأخذه بيسارك.
الحديث الثاني : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « السنة أن تحمل السرير إلخ » السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه ، والتطوع ما صدر عنه وعن أوصيائه عليهالسلام على جهة الاستحباب ، ولم يواظب عليه رحمة للأمة ، وليتميز ما هو المؤكد من المستحبات وما ليس كذلك منها.
والظاهر أن المراد أن السنة النبوية جرت بحمل الجنازة من أربع جوانبها كيف اتفق والزائد على الأربع تطوع ، ويحتمل أن يكون المراد أن رعاية الهيئات المخصوصة في حمل الجوانب الأربعة. تطوع ، وأن يكون المراد أن ما بعد ذلك كما وكيفا فهو تطوع ، ويحتمل أن يكون المراد « بالحمل من جوانبه الأربعة » الهيئة المخصوصة المسنونة ، وبقوله. « ما بعد ذلك » الزائد عنه ، أو الأعم منه ومن النقص ، أو مخالفة الكيفية المسنونة.
ويحتمل بعيدا : أن يكون المراد. أن السنة الأخذ بأحد القوائم الأربع كيف اتفق وما كان بعد ذلك من الزيادة في الكمية والرعاية في الكيفية فهو