السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الفضل بن يونس قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن تربيع الجنازة قال إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر خلف رجله البتة حتى تستقبل الجنازة فتأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ارجع من مكانك ولا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت
______________________________________________________
تطوع.
ولعل الأول أظهر وروى الجمهور : عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد ، أو ليذر فإنه من السنة.
ثم اعلم أن المشهور استحباب التربيع على الهيئة المخصوصة ، بل ظاهر بعضهم تحقق الإجماع على ذلك. وقال ابن الجنيد. يرفع الجنازة من أي جوانبها قدر عليه واستدل له بهذا الخبر ومكاتبة الحسين بن سعيد ، وقد عرفت أن هذا الخبر لا يدل على نفي استحباب التربيع ، والمكاتبة أيضا محمولة على حصول التطوع بترك الهيئة المقررة. لا نفي فضلها رأسا.
قوله عليهالسلام : « من جوانبه الأربع » في ما رأينا من النسخ ، كذلك والأظهر الأربعة ، ولعله بتأويل الناحية وشبهها.
الحديث الثالث : مرسل.
قوله عليهالسلام : « فابدأ باليد اليمنى » هذا صريح في أن المراد اليد اليمنى للميت الكائنة على أيسر السرير.
قوله عليهالسلام : « ثم ارجع من مكانك » أي من موضع الرجل اليمنى إلى ميامن الميت ، أي الجانب الذي فرغت منه وعبر عنه بميامن الميت ، فهذا صريح في