في المختلف ، وتحمل روايات المنع على تناول الدواء لطلب العافية ، جمعاً بين الأدلّة ـ انتهى ـ .
وقال الشهيد ـ روّح الله روحه ـ في الدروس : ويباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش وإن كان خمراً مع تعذّر غيره . وهل تكون المسكرات سواءً أو تكون الخمرة مؤخّرة عنها ؟ الظاهر نعم ، للإجماع على تحريمها بخلافها . ولو وجد خمراً وبولاً وماءً نجساً ، فهما أولى من الخمر ، لعدم السكر بهما ، ولا فرق بين بوله وبول غيره .
وقال الجعفيّ : يشرب للضرورة بول نفسه لا بول غيره ، وكذا يجوز التناول للعلاج كالترياق والاكتحال بالخمر للضرورة ، ورواه هارون بن حمزة عن الصادق عليهالسلام . وتحمل الروايات الواردة بالمنع من الاكتحال به والمداواة على الاختيار . ومنع الحسن من استعمال المسكر مطلقاً بخلاف استعمال القليل من السموم المحرّمة عند الضرورة لأنّ تحريم الخمر تعبّد . وفي الخلاف لا يجوز التداوي بالخمر مطلقاً ، ولا يجوز شربها للعطش . وتبعه ابن إدريس في أحد قوليه في التداوي ، وجوّز الشرب للضرورة ثمّ جوّز في القول الآخر الأمرين .
وقال الشيخ ابن فهد ـ قدّس [ الله ] سرّه ـ في كنز العرفان : أمّا الخمر فيحرم التداوي بها إجماعاً بسيطاً ومركّباً ، وأمّا دفع التلف فقيل بالمنع أيضاً ، والحقّ عدمه بل يباح دفعاً للتلف ، وكذا باقي المسكرات . نعم لو وجد الخمر وباقي المسكرات أخّر الخمر .
وقال ـ ره ـ في المهذّب :
أمّا التداوي بالخمر أو بشيء من المسكرات أو المحرمّات فلا يجوز ، فيحلّ تناول الخمر لطلب السلامة في صورة دفع الهلاك ، ولا يجوز لطلب الصحّة في دفع الأمراض .
وهل يجوز التداوي به
للعين ؟ منع منه ابن إدريس ، والشيخ في أحد قوليه