ولا يشترط في حله ذهاب الثلثين ولم أر قائلا به من الأصحاب لكن قال صاحب الجامع لا بأس أن يجمع بين عشرة أرطال عصيرا وبين عشرين رطلا ماء ثم يغلى حتى تبقى عشرة فيحل ثم ذكر هذه الرواية ولم يتعرض لتأويلها ويدل على ما ذكره أولا ما رواه الكليني والشيخ عن محمد بن يحيى عن محمد [ بن ] الحسين عن محمد بن عبد الله عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا فقال ما طبخ على ثلثه فهو حلال (١).
فيمكن حمل الخبر على ما إذا كان العصير المصبوب فيه قليلا يضمحل فيه فلا يسمى عصيرا حينئذ بخلاف ما فرض في الخبر الآخر وإن كان الأحوط العمل به مطلقا وقد ناقش بعض المحققين من المعاصرين في تحقق الحلية في الصورة المفروضة بذهاب الثلثين وفي دلالة الرواية المذكورة على ذلك أيضا حيث قال اكتفى عليهالسلام في الجواب عن السؤال المذكور بذكر ما هو القاعدة الكلية في هذا الباب وسلوك هذا الطريق من الجواب غالبا إنما هو لأحد الأمرين إما لظهور اندراج الصورة المسئول عنها في موضع تلك القاعدة كما إذا سئل عن حال المشكوك في نجاسته فأجيب بأن كل شيء طاهر ما لم تعلم نجاسته وإما لظهور عدم اندراجها فيه كما إذا سئل عن حال الماء القليل الملاقي للنجاسة فأجيب بأن الماء إذا بلغ كرا لم يحمل خبثا وهذا الجواب يحتمل أن يكون من قبيل الثاني معللا بظهور أن الذاهب من الماء فيها للطافته أكثر من الذاهب من العصير مع أن مفاد القاعدة الكلية على طبق الروايات الأخر أن المعيار ذهاب ثلثي العصير كرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال (٢) فإن الظاهر كون الموصول في قوله عليهالسلام هنا ما طبخ على ثلثه عبارة عنه لا عن كل شيء أو كل مائع انتهى.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٢١. الكافي ٦ : ٤٢١.
(٢) الكافي : ٦ : ٤٢٠.