وأقول كلامه دقيق متين لكنه خلاف ظاهر الخبر وأيضا بما جمعنا بين الخبرين ظهر أن ذهاب الثلثين إنما يجب فيما صدق على المجموع أنه عصير وحينئذ يكفي ذهاب ثلثيه وأما أن المعتبر ذهاب الثلثين بحسب الحجم أو بحسب الوزن فهو أمر آخر سنتكلم عليه إن شاء الله والشهيد رحمهالله أورد في الدروس رواية عقبة ثم قال وليست بصريحة في المطلوب من السؤال لكنها ظاهرة فيه.
٧ ـ كتاب الصفين ، لنصر بن مزاحم قال : كتب أمير المؤمنين عليهالسلام إلى الأسود بن قطنة واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
٨ ـ كتاب زيد النرسي ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته فقال لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث فإن النار قد أصابته قلت فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء فقال كذلك هو سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد.
٩ ـ الخرائج ، عن صفوان قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه غلام فقال أمي ماتت فقال عليهالسلام لم تمت قال تركتها مسجى عليها فقام أبو عبد الله عليهالسلام ودخل عليها فإذا هي قاعدة فقال لابنها ادخل على أمك فشهها من الطعام ما شاءت فأطعمها فقال الغلام يا أماه ما تشتهين قالت أشتهي زبيبا مطبوخا فقال له ائتها بغضارة مملوءة زبيبا فأتاها بها فأكلت منها حاجتها (١).
١٠ ـ المحاسن ، عن أبيه عن النضر بن سويد عن رجل عن أبي بصير قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام يعجبه الزبيبية [ الزبيبة (٢) ].
١١ ـ الكافي ، عن العدة عن سهل عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه
__________________
(١) تمام الحديث في ج ٤٧ ص ٩٩ من البحار الحديثة.
(٢) المحاسن : ٤٠١.