من طب الأئمة ، روي عن أبي الحسن العسكري عليهالسلام أنه قال : التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس الخبر (١).
بيان العاج عظم الفيل ذكره الجوهري والفيروزآبادي وقال في النهاية فيه أنه كان له مشط من العاج العاج الذبل وقيل شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية فأما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي وطاهر عند أبي حنيفة انتهى وفي الصحاح الذبل شيء كالعاج وهو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار انتهى وأقول الظاهر أن المراد بالعاج عظم الفيل وكأنه شامل لسنه أيضا والقائل من العامة بنجاسته أوله بظهر السلحفاة فيدل الأخبار بإطلاقها على جواز استعماله سواء اتخذ من مذكى أو غيره وعلى طهارة الفيل على القول بنجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين.
قال في المصباح العاج أنياب الفيلة قال الليث ولا يسمى غير الناب عاجا والعاج ظهر السلحفاة البحرية وعليه يحمل قوله إنه كان لفاطمة صلوات الله عليها سوار من عاج (٢) ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة لأن أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة والحديث حجة لمن يقول بالطهارة.
١٠ ـ المكارم ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بذهب وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن
__________________
(١) مكارم الأخلاق : ٨٠ ، وبعده : ويطرد الدود من الدماغ ويطفئ المرار وينقى اللثة والعمور ».
(٢) أخرج المتقى الهندى في المنتخب ٣ / ٣٥ عن الحافظ إسماعيل بن عبد الله سمويه بإسناده عن حسين بن عبد الله قال : دخلت على فاطمة بنت على وعليها مسكة من عاج وفي عنقها خيط من خرز ، فقالت : ان أبى حدثني أن رسول الله « ص » كره التعطل للنساء وروى احمد في مسنده ٥ / ٢٧٥ وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الترجل بالرقم ٢١ أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر مولاه ثوبان أن « اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج ».