شاة قال نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية (١).
وعن الحلبي عنه عليهالسلام مثله (٢).
وعن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس (٣).
وعن قتيبة بن محمد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنا نلبس هذا الخز وسداه إبريسم قال وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره قد أصيب الحسين عليهالسلام وعليه جبة خز وسداه إبريسم قلت أنا ألبس (٤) هذه الطيلسانة البربرية وصوفها ميت قال ليس في الصوف روح ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حي (٥).
١١ ـ الهداية ، عشرة أشياء من الميتة ذكية العظم والشعر والصوف والريش والقرن والحافر والبيض والإنفحة واللبن والسن (٦).
١٢ نوادر الراوندي ، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال قال علي عليهالسلام ما لا نفس له سائلة إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله (٧).
وسئل عليهالسلام عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت فقال يبيعه لمن يعمله صابونا (٨).
بيان يدل على جواز استعمال المتنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة وعلى طهارة غير ذي النفس السائلة.
__________________
(١ ـ ٣) مكارم الأخلاق ١٠٩ ، وحديث الحلبي هو الذي مر تحت الرقم ٧ برواية المحاسن.
(٤) في المصدر : انا نلبس.
(٥) مكارم الأخلاق ١٢٣ ـ ١٢٢.
(٦) الهداية : ٧٩.
(٧) نوادر الراوندي ٥٠.
(٨) نوادر الراوندي ٥١.