١٣ ـ الدعائم ، عن علي عليهالسلام أنه رخص في الإدام والطعام يموت فيه حشاش الأرض والذباب وما لا دم له وقال لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه فإن مات فيه ما له دم وكان مائعا فسد وإن كان جامدا فسد منه ما حوله وأكلت بقيته (١).
تذييل وتفصيل قال في الروضة تحرم الميتة أكلا واستعمالا إجماعا ويحل منها عشرة أشياء متفق عليها وحادي عشر مختلف فيه وهي الصوف والشعر والوبر والريش فإن جز فهو طاهر وإن قلع غسل أصله المتصل بالميتة لاتصاله برطوبتها والقرن والظلف والسن والعظم وهذه مستثناة من جهة الاستعمال أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن للأصل.
والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب وإلا كان بحكمها والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة وقد يكسر الفاء قال في القاموس هو شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش وظاهر أول التفسير كون الإنفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة فتكون من جملة ما لا تحله الحياة وفي الصحاح والإنفحة كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهي كرش وقريب منه في الجمهرة وعلى هذا فهي مستثناة مما تحله الحياة.
وعلى الأول فهو طاهر وإن لاصق الجلد الميت للنص وعلى الثاني فما في داخله طاهر قطعا وكذا ظاهره بالأصالة وهل ينجس بالعرض بملاصقة الميت له وجه وفي الذكرى والأولى تطهير ظاهرها وإطلاق النص يقتضي الطهارة مطلقا نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل أم الكرش بسبب اختلاف أهل اللغة والمتيقن منه ما في داخله لأنه متفق عليه واللبن في ضرع الميتة على قول مشهور
__________________
(١) دعائم الإسلام ٢ : ١٢٦ وفي هامشه : خشاش الطير صغارها وحشاش الأرض حشراتها.