بين الأصحاب مستنده روايات منها صحيحة زرارة (١) وقد روي نجاسته في خبر (٢) آخر لكنه ضعيف السند إلا أنه موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة وكل نجس حرام وفي الدروس ضعف رواية التحريم وجعل القائل بها نادرا وحملها على التقية انتهى.
وأقول لا بد من التنبيه على فوائد.
الأولى خص الشيخ في النهاية استثناء الشعر والصوف والوبر بما إذا أخذت بالجز وقد يعلل كلامه بأن أصولها المتصلة باللحم من جملة أجزائه وإنما يستكمل استحالتها إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه وهو ضعيف لأن إطلاق الأخبار يشمل القلع أيضا بل الأمر بالغسل في بعض الروايات قرينة على إرادة القلع بخصوصه وعدم صدق الاسم ممنوع.
الثاني الظاهر طهارة المذكورات سوى الإنفحة مطلقا في الحيوان المحلل وغيره إذا كان طاهرا حال الحياة لا نعرف خلافا في ذلك إلا في البيض فقد فرق العلامة بين كونه من مأكول اللحم وغيره فحكم بطهارة الأول ونجاسة الثاني ونص الشهيد على عدم الفرق وهو أقوى.
الثالث اشترط أكثر الأصحاب في البيض اكتساء القشر الأعلى لرواية غياث بن إبراهيم (٣) ونقل عن الصدوق في المقنع أنه لم يتعرض لهذا الشرط وكلام الأصحاب مختلف في التعبير عن هذا الشرط فبعض المتقدمين اقتصر على مدلول الرواية حيث قال إن اكتسب الجلد الغليظ وقال الشيخ في النهاية إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقاني وجماعة منهم المحقق عبروا بالقشر الأعلى وفي كلام العلامة في جملة من كتبه الجلد الصلب ووصف الصلابة زائد على القيد المعتبر في الرواية (٤) وحكى العلامة
__________________
(١ و ٢) راجع التهذيب ج ٩ ص ٧٦ الحديث ٥٩ و ٦٠ ضعف الثاني لمكان وهب.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٢٥٨ ، التهذيب ٩ : ٧٦.
(٤) المراد بالجلد الصلب هو القشر الأعلى ، ولا يتصلب هذا القشر الابعد استكمال البيض وانقطاعه عن رحم البائض ، واما قبل تصلب القشر فالبيض متعلق بالرحم مستمد منها يمتص من دمها وان كان عليه جلد رقيق ، فالبيض قبل تصلب القشر الأعلى من أجزاء الرحم وهى ميتة ، وبعد تصلبه يكون منفصلا عنها منقطعا عن حكمها ، وهو واضح.