صحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام وكأن المعنى زاد على الثلث بقدر أوقية وهي سبع مثاقيل أو أربعون درهما وهذا إما كناية عن القلة أو مبني على أنه إذا كان أقل من أوقية يذهب بالهواء ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلا فإن الرطل أحد وتسعون مثقالا ونصف سدس سبعه ونصف نصف سدس وقد ورد في بعض الأخبار أن نصف السدس يذهب بالهواءكما روى الشيخ بإسناده عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (١)ونصف السدس على هذا الوجه قريب من الأوقية بالمعنى الأول وفيه بعد إشكال.
السابع ذهاب الثلثين المعتبر في هذا الباب هل هو بحسب الكيل أو بحسب الوزن وظاهر بعض الأخبار اعتبار الكليل وظاهر بعض الأصحاب كالمحقق الأردبيلي رحمهالله اعتبار الوزن ولم يتفطن الأكثر للتفاوت بينهما ولذا لم يتعرضوا لذلك ومعلوم أن نسبة الذاهب إلى الباقي في العصير المذكور مختلفة بحسب الاعتبارين لتقدم ذهاب جزء مفروض منه بحسب الكيل على مثل هذا الجزء بحسب الوزن وذلك ظاهر بالتجربة.
ويمكن أن يستدل عليه أيضا بما تفطن به بعض الأفاضل بأن نقصان الكيل والوزن هناك مسبب عن انقلاب بعض أجزائه إلى الهواء ومعلوم أن المنقلب إلى الهواء من تلك الأجزاء هو الألطف فالألطف وإن اللطيف أقل وزنا وأكثر حجما من الكثيف فما ينقص من وزنه بالانقلاب المذكور يلزم أن يكون أقل مما ينقص من كيله به دائما على أن نقصان الحجم قد يكون بسبب آخر أيضا كمداخلة بعض الأجزاء في قوام بعض آخر ودعوى أن تلك المداخلة لا يمكن فيما نحن فيه بناء على أن الحرارة موجبة للتخلخل الذي هو ضدها ساقطة بجواز وقوعها من جهة ما يستلزمه من انفتاح السدد المانعة عنها وحصول الفرج المعدة لها مع ما يمكن هناك من
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٢٠.