والمروة. وقد الحق قوم من أصحابنا بهذه الأركان التلبية.
وضروب الحج ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وإقران في الحج (١) ، وإفراد.
والتمتع بالعمرة هو فرض الله (٢) على كل ناء عن المسجد الحرام ، فلا يجوز (٣) منه سواه. وصفته (٤) أن يحرم من الميقات بالعمرة ، وإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا ، وسعى (٥) بين الصفا والمروة سبعا ، ثم أحلّ من كل شيء أحرم منه.
فإذا كان يوم التروية عند الزوال (٦) أحرم بالحج من المنزل (٧) وعليه بهذا (٨) الحج المتعقب للعمرة طوافان : أحدهما (٩) الطواف المعروف بطواف النساء ، وهو الذي تحل معه النساء ، لأن بالطواف الأول الذي هو طواف الزيارة يحل المحرم من كل شيء إلا النساء ، وعليه بهذا (١٠) الإحرام بالحج سعي بين الصفا والمروة ، وعليه دم ، فإن كان (١١) عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به (١٢) حتى يذبح منه في طول ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل.
ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم التروية (١٣) ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام التشريق وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله.
وأما الإقران فهو أن يهلّ من الميقات بالحج ، ويقرن إلى إحرامه سياق الهدي. وإنما سمي إقرانا لاقتران (١٤) سياق الهدي بما (١٥)
__________________
(١) بالحج
(٢) الله تعالى
(٣) ولا
(٤) وصفه
(٥) لم ترد في المخطوط
(٦) الزوال الشمس
(٧) المسجد
(٨) لهذا
(٩) فإن أحدهما
(١٠) لهذا
(١١) لم ترد في المخطوط
(١٢) به من أهل مكة
(١٣) يوم قبل يوم التروية ويوم التروية
(١٤) قارنا لإقران
(١٥) لم ترد في المخطوط