قابل ، وإن (١) جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حج عليه ، وان (٢) كان جماعة دون الحج (٣) فعليه بدنة ولا حج (٤) عليه من قابل.
ويجب على المرأة عدم المطاوعة في الجماع ، وإلا فعليها (٥) مثل ما يجب على الرجل ، فإن أكرهها سقطت عنها الكفارة وتضاعفت على الرجل.
ومن قبّل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أم لم ينزل.
ومن نظر إلى أهله فأمنى فلا كفارة عليه ، فإن ضمها (٦) مع الشهوة فأمنى فعليه دم شاة.
ومن تزوج وهو محرم بطل نكاحه ، فإن لم يعلم أن ذلك محرّم وأقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا ، ولا (٧) يعقد المحرم النكاح لغيره ، فإن عقد لم يتم عقده.
فإذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه عن كل ظفر إطعام مسكين ، وقدره مدّ من طعام (٨) ، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم آخر ، فإن جمع بين تقليم يديه ورجليه (٩) في حال واحدة (١٠) كان عليه دم واحد.
ومن أظل (١١) رأسه من أذى فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، ومن (١٢) ظلل على نفسه مختارا فعليه دم.
وعليه في لبس المتحيط من الثياب دم شاة إن كان متعمدا وإن كان ناسيا فلا شيء عليه.
__________________
(١) فإن
(٢) فإن
(٣) الفرج
(٤) حجة
(٥) لم ترد في المخطوط
(٦) ضمها إليه
(٧) ولم
(٨) من طعام فإن قلم أظفار يديه معا فعليه دم شاة
(٩) ما بين القوسين لم يرد في المخطوط
(١٠) واحد
(١١) ومن حلق
(١٢) فإن