ما فاته منه.
ومن السهو ما يوجب الاحتياط للصلاة ، كمن سها فلم يدر أركع أم لم يركع وهو قائم وتساوت ظنونه ، فعليه أن يركع ليكون على يقين ، فإن ركع ثم ذكر في حال الركوع أنه قد كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود من غير أن يرفع رأسه ولا يقيم صلبه ، فإن (١) ذكر بأنه قد (٢) ركع بعد انتصابه كان عليه إعادة الصلاة لزيادته (٣) فيها.
وكذلك الحكم فيمن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه وقبل قيامه.
ومن سها فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا واعتدلت ظنونه فليبن على الثلاث ثم يأتي بعد التسلم (٤) بركعتين جالسا (٥) تقوم مقام واحدة ، فإن تبين (٦) النقصان كان فيما فعله تمام صلاته (٧) ، وإن تبين (٨) على الكمال كانت الركعتان نافلة ، فإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس أن يصلي ركعة واحدة من قيام يتشهد فيها ويسلم جاز له ذلك (٩).
فإن سها بين اثنتين وأربع فليبن على أربع ، فإذا سلم قام فصلى ركعتين.
فإن سها بين ركعتين وثلاث وأربع بنى على الأربع ثم سلم ثم قام فصلى ركعتين ، فإذا (١٠) سلم منها صلى ركعتين من جلوس.
__________________
(١) وإن كان
(٢) قد كان
(٣) لزيادة
(٤) التسليم
(٥) من جلوس
(٦) كان ثابتا على
(٧) لصلاته
(٨) فإن كان بنى
(٩) ذلك فإن كان سهوه بين الثلاث والأربع فحكمه ما ذكرناه بعينه
(١٠) وإذا