أو ثوب مغصوب ، أو في (١) مكان مغصوب ، أو سها فصلى الى غير القبلة.
ومن السهو ما لا حكم له ووجوده كعدمه ، وهو الذي يكثر ويتواتر فيلغى حكمه ، أو يقع (٢) في حال قد مضت وأنت في غيرها ، كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة أو (٣) هو راكع ، أو في الركوع وهو ساجد.
ولا حكم للسهو في النوافل ، ولا حكم للسهو في السهو.
ومن السهو ما يوجب تلا فيه في الحال ، كمن سها عن قراءة الحمد حتى ابتدأ بالسورة الأخرى ، فيجب عليه قطع السورة والابتداء بالفاتحة.
وإن سها عن تكبيرة الافتتاح وذكرها في القراءة قبل أن يركع فعليه أن يكبر (٤) ثم يقرأ ، وإن سها عن الركوع وذكر وهو قائم أنه لم يركع فعليه أن يركع (٥) ، وكذلك إن نسي سجدة من السجدتين وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه ويسجدها (٦) ثم يعود الى القيام ، فإن لم يذكرها حتى ركع الثانية وجب أن يقضيها بعد التسليم وعليه سجدتا السهو.
وإن (٧) سها عن التشهد الأول حتى قام وذكره قائماً كان عليه أن يجلس ويتشهد ، وكذلك إن سلم ساهيا في الجلوس للتشهد الأخير قبل أن يتشهد أو قبل الصلاة على النبي وآله (٨) وذكر (٩) وهو جالس من غير أن يتكلم فعليه أن يعيد التشهد أو
__________________
(١) لم ترد في المخطوط
(٢) يقطع
(٣) وفي القراءة و
(٤) يكبرها
(٥) لم ترد في المخطوط
(٦) فيسجدها
(٧) فإن
(٨) صلىاللهعليهوآله
(٩) وذكر ذلك