لانه يتمضمض بالماء وإنما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه.
وعنه عليهالسلام أنه سئل عن الصائم يحتجم فقال : أكره له ذلك مخافة الغشي أو أن يثور به مرة فيقئ فان لم يتخوف ذلك فلا شئ عليه ويحتجم إن شاء.
وعنه عليهالسلام أنه كره للصائم شم الطيب والريحان والارتماس في الماء خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شئ ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك ، ولان ثواب الصوم في الجوع والظمأ والخشوع له والاقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا ، ومن فعل ذلك ولم يصل منه إلى حلقه شئ يجد طعمه فلا شئ عليه والتنزه عنه أفضل.
وعن علي عليهالسلام أنه نهى الصائم عن الحقنة ، وقال : إن احتقن أفطر.
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه سئل عن الصائم يقطر الدهن في اذنه؟ فقال : إن لم يدخل حلقه فلا بأس.
وقال : في الذباب يبدر فيدخل حلق الصائم ، فلا يقدر على قذفه لا شئ عليه.
وسئل عليهالسلام عن الصائم يتوضأ للصلاة فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه ، قال إن كان وضوؤه للصلاة المكتوبة فلا شئ عليه ، وإن كان لغير ذلك قضى ذلك اليوم (١).
__________________
(١) دعائم الاسلام ج ١ : ٢٧٥.