وعن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله عليهمالسلام أنهم قالوا فيمن أكل أوشرب أو جامع في شهر رمضان وقد طلع الفجر وهو لايعلم بطلوعه : فان كان قد نظر قبل أن يأكل إلى موضع مطلع الفجر فلم يره طلع ، فلما أكل نظر ، فرآه قد يطلع فليمض في صومه ولا شئ عليه ، وإن كان أكل قبل أن ينظر ثم علم أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما مكانه.
قال أبوعبدالله عليهالسلام : فان قام رجلان فقال أحدهما : هذا الفجر قد طلع ، و قال الاخر : ما أرى شيئا طلع يعني وهما معا من أهل العلم والمعرفة بطلوع الفجر وصحة البصر ، قال : فللذي لم يستبن الفجرله ، أن يأكل ويشرب حتى يتبينه وعلى الذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب ، لان الله يقول « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر » (١) فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحد بصرامن الاخر فعلى الذي هو دونه في العلم والنظر أن يقتدي به (٢).
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : من رآى أن الشمس قد غربت ، فأفطر وذلك في شهر رمضان ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب فلا شئ عليه ، وهذا لان تعجيل الفطر مندوب إليه مرغب فيه ، فاذا فعل الصائم ماندب إليه على ظاهرما كلف فلا إثم عليه ، بل هو مأجور ، وإذا كان مأجورا فلا قضاء ولا شئ عليه (٣).
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه رخص في الكحل للصائم إلا أن يجد طعمه في حلقه ، وكذلك السواك الرطب ولا بأس باليابس.
وعنه عليهالسلام أنه قال : الصائم يمضغ العلك ، ويذوق الخل والمرقة والطعام ويمضغه للطفل ، ولا شئ عليه في ذلك مالم يصل فيه شئ إلى حلقه ، فأما ما كان من الفم فمجه وتمضمض احتياطا من أن يصل منه شئ إلى حلقه فلا شئ عليه فيه
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.
(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٤.
(٣) في المصدر المطبوع : فلا اثم عليه ولا قضاء عليه.