إلا أن يكون جاهلا فيه فليس عليه شئ.
١٣ ـ ضا : لا يجوز للمريض والمسافر الصيام فان صاما كانا عاصيين وعليهما القضاء ، ويصوم العليل إذا وجد من نفسه خفة وعلم أنه قادر على الصوم وهو أبصر بنفسه ، ولا يجوز للمسافر على حال من الاحوال إلا عاديا أو باغيا والعادي اللص والباغي الذي يبغي الصيد ، فاذا قدمت من السفر وعليك بقية يوم فأمسك من الطعام والشراب إلى الليل فان خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر.
وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الافطار ، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام ، متى ما أتم صام ومتى ما قصر أفطر.
والذي يلزمه التمام للصلاة والصوم في السفر المكاري والبريد والراعي والملاح والرايح لانه عملهم ، وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا فعليه التمام في الصلاة والصوم ، وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصوم والصلاة وروي أنه عليه الافطار في الصوم ، وإذا كان صيده مما يعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله.
وإن أصابك رمد فلا بأس أن تفطرتعالج عينيك ولا تصوم في السفر شيئا من صوم الفرض ولا السنة ولا التطوع إلا صوم كفارة صيد الحرم وصوم كفارة الاحلال في الاحرام ، إن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي صلىاللهعليهوآله وهو يوم الاربعاءو الخميس والجمعة ، وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله ومسجد الكوفة ومسجد المدائن.
١٤ ـ شى : عن الصباح بن سيابة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل ، فقال : وما هي؟ قال : يقول لك : إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي ألي أن اسافر؟ قال : إن الله يقول : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » فمن دخل عليه شهر رمضان وهوفي أهله ، فليس له أن يسافر إلا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه (١).
__________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٠.