سنة واحدة (١).
٣ ـ ب : الطيالسي عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سأل سعيد الاعرج السمان أبا عبدالله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : إنا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة فربما مكث السنتين والسنين أعليه ، زكاة؟ قال : فقال : إن كنت تربح فيه أو يجيئ منه رأس ماله ، فعليك الزكاة ، وإن كنت إنما تربص به لانك لاتجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهبا أو فضة [ فاذا صار ذهبا أو فضه ] فزكه للسنة التي تخرج فيها (٢).
٤ ـ ل : القطان ، عن ابن زكريا ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول ، عن ابن معاوية ، عن إسماعيل بن مهران قال : سمعت جعفر بن محمد عليهالسلام يقول : والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهما ، وكلفهم في السنة صيام ثلاثين يوما ، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك (٣).
٥ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليهالسلام : الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولاتجب فيمادون ذلك من الفضة ، ولاتجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ، ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة ، وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار (٤).
٦ ـ ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : الزكاة الفريضة في كل مائتي د رهم خمسة دراهم ، ولا يجب فيما دون ذلك شئ (٥).
٧ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرا ر ، عن يونس
__________________
(١) قرب الاسناد : ٢٢٣.
(٢) قرب الاسناد : ٧٩ وما بين العلامتين ساقط عن الكمبانى.
(٣) الخصال : ج ٢ ص ١٠٧.
(٤) الخصال : ج ٢ ص ١٥٢.
(٥) عيون الاخبار : ج ٢ ص ١٢٣.