قال : حدثني أبوالحسن ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : لاتجب الزكاة فيما سبك قلت : فانكان سبكه فرارا من الزكاة؟ فقال : ألا تري أن المنفعة قد ذهبت منه لذلك لاتجب عليه الزكاة (١).
٨ ـ ع : أبي ، عن الحميرى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه على ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : إن أخي يوسف ولي لهولاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه زكاة؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه أكثر مما خاف من الزكاة (٢).
٩ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم عن ابن مرار ، عن يونس ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت ، فلذلك لاتجب الزكاة (٣).
١٠ ـ مع : ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن نصربن صباح ، عن المفضل بن عمر قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ قال : اريدهما ، جميعا ، فقال : أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة و عشرون درهما ، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك (٤).
١١ ـ ع : أبي وابن الوليد معا ، عن سعد والحميرى معا ، عن البرقي ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي قال : كتب أبوجعفر الخليفة إلى محمد بن خالد بن عبدالله القسري وكان
__________________
(١) علل الشرائع : ج ٢ ص ٥٨.
(٢) علل الشرايع : ج ٢ ص ٥٨.
(٣) علل الشرايع : ج ٢ ص ٥٩.
(٤) معانى الاخبار : ١٥٣.