عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ، ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبدالله بن الحسن وجعفر بن محمد عليهالسلام.
فسأل أهل المدينة فقالوا : أدركنا من كان قبلنا على هذا ، فبعث إلى عبدالله وجعفر عليهالسلام فسأل عبدالله فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة ، قال : فما تقول أنت يا أبا عبدالله؟ فقال : إن النبي صلىاللهعليهوآله جعل في كل أربعين أوقية اوقية ، فاذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة [ وقد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق ] (١).
قال حبيب : فحسبناه فوجدناه كما قال ، فأقبل عليه عبدالله بن الحسن فقال : من أين أخذت هذا؟ فقال قرأته في كتاب امك فاطمة عليهاالسلام ثم انصرف.
فبعث إليه محمد ابعث إلي بكتاب فاطمة فأرسل إليه أبوعبدالله عليهالسلام أني
__________________
(١) هذا الحديث كسائر أخبار الباب مروى في الكافى أيضا لكنه قدسسره كان بانيا في الابواب الفقهية أن لا ينقل من الكتب الاربعة ، لكونها مشهورة بأيدى الفقهاء وانما أراد أن يجمع غير ما كان فيها خارجا عن تناول الفقهاء.
وكيف كان فالحديث مروى في الكافى ج ٣ ص ٥٠٧ وقد شرحه المؤلف العلامة في كتابه مرآت العقول ، وشرحه الفيض قدسسرهما في الوافى أيضا ، من أراد التفصيل فلير جع اليهما.
وقال الشهيد في الذكرى : المعتبر في الدنانير المثقال ، وهو لم يختلف في الاسلام وقبله ، وفى الدرهم ما استقر عليه في زمن بنى أمية باشارة زين العابدين عليهالسلام بضم الدرهم البغلى إلى الطبرى وقسمتهما نصفين ، فصارت الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ، ولا عبرة بالعدد في ذلك.
وقيل : انه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة ، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وأربعين فيكون المخرج خمسة على وزن ستة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت.