إنما أخبرتك أني قرأته ولم اخبرك أنه عندي ، قال حبيب : فجعل محمد يقول : ما رأيت مثل هذا قط (١).
١٢ ـ ضا : ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ، ففيها نصف دينار ، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلازكاة فيه ، فاذا بلغ أربع دنانير ففيه عشر دينار ، ثم على هذا الحساب وليس على المال الغائب زكاة ، ولا في مال اليتيم زكاة ، وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة لمن أراد تقديم الزكاة.
ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى تبلغ أربعين مثقالا ، فاذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال ، وليس في نيف شئ حتى تبلغ أربعين ، ولايجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار ، وإن كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليه زكاته إذا جاء عليك الحول وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة.
وليس على الحلي زكاة ، ولكن تعيره مؤمنا ، إذا استعار منك فهو زكاته وليس في السبايك زكاة إلا أن يكون فربه من الزكاة ، فان فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة.
١٣ ـ سر : من كتاب معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يجعل الحلي لاهله من المائة الدينار والمائتين الدينار ، قال : وأراني قد قلت له : ثلاثمائة دينار أعليه زكاة؟ قال : فقال : ان كان إنما جعله ليفر به فعليه الزكاة وإن كان إنما جعله ليتجمل به فليس عليه زكاة (٢).
١٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام ، عن علي صلوات الله عليهم أنه قال : قام فينا رسول الله صلىاللهعليهوآله فذكر الزكاة وقال : هاتوا ربع العشر ، من عشرين مثقالا نصف مثقال ، وليس فيما دون ذلك شئ يعني بهذا
__________________
(١) علل الشرايع : ج ٢ ص ٦١.
(٢) السرائر : ٢٦٤.