الذهب.
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه سئل عن الصدقات فقال : الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، وليس فيما دون العشرين شئ.
وعن علي عليهالسلام أنه قال : في عشرين دينارا نصف دينار ، ولاشئ فيمادون ذلك ، وفيما زاد على العشرين فبحسابه يؤخذ من كل ما زاد ربع العشر.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : لما بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى اليمن قال لي : إذا لقيت القوم فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم ـ و ذكر الحديث بطوله ـ وقال فيه : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون مائتي درهم زكاة.
وعن علي عليهالسلام أنه قال : ليس فيما دون مائتي درهم زكاة ، وما زاد ففيه ربع العشر ، ومن كان عنده ذهب لايبلغ عشرين دينارا أو فضة لا تبلغ مائتي درهم فليس عليه زكاة ، ولا يجب عليه أن يضم الذهب إلى الفضة لان الله عزوجل فرق بينهما وبين رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه لاشئ في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذي حده رسول الله صلىاللهعليهوآله.
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمته ، وكذلك لابأس أن يعطي مكان ماوجب عليه في الورق ذهبا بقيمته.
وعن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما أنهما قالا : ليس في الحلي زكاة يعنيان ما اتخذ منه للباس مثل حلي النساء والسيوف وأشباه ذلك ، مالم يرد به صاحبه فرارا من الزكاة بأن يصوغ ماله حليا أو يشتري به حليا لئلا يؤدي زكاته ، هذا لاينبغي لاحد أن يفعله ، فان فعله كانت عليه فيه الزكاة ، و كذلك عليه الزكاة فيما كانت في يديه من حلي مصوغ يتصرف به في البيع والشرى أو يكون عنده لغير اللباس.
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : لاتجب
الزكاة فيما سميت فيه ، حتى