قال زرارة : قال أبوجعفر عليهالسلام : فلما كان في قابل جاؤوا بضعف الذي أخذوا وأسلم من الناس كثير ، وقال : فقام رسول الله صلىاللهعليهوآله خطيبا فقال : هذا خير أم الذي قلتم؟ قد جاؤوا من الابل بكذا وكذا ضعف ما أعطيتهم ، وقد أسلم لله عالم وناس كثير والذي نفس محمد بيده لوددت أن عندي ما اعطي كل إنسان ديته على أن يسلم لله رب العالمين (١).
١٠ ـ شى : عن أبي إسحاق ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام : قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ، قال : يؤدى من مال الصدقة إن الله يقول في كتابه : « وفى الرقاب » (٢).
١١ ـ شى : عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : عبد زنى قال : يجلد نصف الحد ، قال : قلت : فانه عاد [ فقال : يضرب مثل ذلك ، قال : قلت : فانه عاد ] قال لايزاد على نصف الحد ، قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله؟ فقال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات ، فقلت : فما الفرق بينه وبين الحر ، وإنما فعلهما واحد؟ فقال : الله تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب (٣).
١٢ ـ شى : عن الصباح بن سيابة قال : أيما مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد وعلى إسراف فعلى الامام أن يقضيه ، فان لم يقضه فعليه إثم ذلك ، إن الله يقول : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين » فهو من الغارمين ، وله سهم عند الامام ، فان حبسه فاثمه عليه (٤).
١٣ ـ شى : عن عبدالرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد سأل أبا عبدالله عليهالسلام
__________________
(١) تفسير العياشى : ج ٢ ص ٩٣.
(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٩٣.
(٣) تفسير العياشى ج ٢ ص ٩٣ ـ ٩٤ وما بين العلامتين ساقط عن الكمبانى.
(٤) تفسير العياشى ج ٢ ص ٩٤.