عن الصدقات قال : اقسمها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية ، قلت : ومانداء الجاهلية قال : الرجل يقول : يا آل بني فلان فيقع فيهم القتل والدماء ، فلا يؤدى ذلك من سهم الغارمين ، والذين يغرمون من مهور النساء ، قال : ولا أعلمه إلا قال : ولا الذين لايبالون بما صنعوا من أموال الناس (١).
١٤ ـ شى : عن محمد القسري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الصدقة فقال : نعم ثمنها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء ولا الذين ينادون بنداء ، الجاهلية ، قال : قلت : وما نداء الجاهلية؟ قال : الرجل يقول : يا آل بني فلان ، فيقع بينهم القتل ولا يؤدى ذلك من سهم الغارمين والذين لايبالون ما صنعوا بأموال الناس (٢).
١٥ ـ سر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله (٣).
١٦ ـ ب : محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم ، قال : فقال : لا بأس (٤).
١٧ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي (٥).
١٨ ـ ب : علي عن أخيه قال : سألته عن الزكاة هل هي لاهل الولاية؟ قال : قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب (٦).
__________________
(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٩٤ وفى المصدر بدل ثمنها اقسمها.
(٣) السرائر : ٤٧٢.
(٤) قرب الاسناد : ٣٤.
(٥) قرب الاسناد : ٩٥.
(٦) قرب الاسناد : ١٣٥.