رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم في قوله : « وفي الرقاب » قوم قدلزمتهم كفارات في قتل الخطاء ، وفي الظهار ، وقتل الصيد في الحرم وفي الايمان ، وليس عندهم ما يكفرون ، وهم مؤمنون ، فجعل الله لهم منها سهما في الصدقات ليكفر عنهم « والغارمين » قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام أن يقضي ذلك عنهم ويكفهم من مال الصدقات وفي سبيل الله » قوم يخروجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ، أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون به ، أو في جميع سبل الخير ، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يتقوون به على الحج والجهاد.
« وابن السبيل » أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الامام أن يردهم إلى أو طانهم من مال الصدقات ، والصدقات تتجزى ثمانية أجزاء فيعطى كل إنسان من هذه الثمانية على قدر ما يحتاجون إليه بلا إسراف ، ولا تقتير ، يقوم في ذلك الامام يعمل بما فيه الصلاح (١).
٢٢ ـ ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن إبراهيم بن هاشم عن عبدالله بن الصلت ، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال :
__________________
صفوان بن امية مائة بعير ، وأعطى مخرمة بن نوفل وعمير بن وهب الجمحى وهشام بن عمرو دون المائة لا أحفظ ما أعطاهم ، وأعطى سعيد بن يربوع والسهمى خمسين من الابل. وترى بعض الروايات في ذلك في الدر المنثورج ٣ ص ٢٥١.
وقد عرفت فيما مضى أن النبى صلىاللهعليهوآله انما أعطاهم مائة وخمسين من غنائم اموال هوازن فعرفوا بالمؤلفة قلوبهم ، فنزلت الاية ، وفرض لهم بهذا العنوان سهما في الزكاة ، وفى بعض الروايات أن عليا ( ع ) بعث إلى النبى صلىاللهعليهوآله بذهب من اليمن فيها تربتها فقسمها رسول الله بين أربعة من المؤلفة قلوبهم : الاقرع بن حابس وعلقمة بن علاثة وعيينة بن بدر وزيد الخيل الطائى فقالت قريش والانصار : أيقسم بين صناديد أهل نجدو يدعنا؟ فقال النبى صلىاللهعليهوآله : انما أتأ لفهم راجع الدر المنثورج ٣ ص ٢٥١.
(١) تفسير القمى : ٢٧٤.