خمسة لايعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك لانه يجبر على النفقة عليهم (١).
ع : ما جيلويه ، عن محمد العطار مثله (٢).
٢٣ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليهالسلام قال : لايحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة (٣).
٢٤ ـ ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : لايجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين (٤).
٢٥ ـ ن : الطالقاني ، عن الانصاري ، عن الهروي ، عن الرضا عليهالسلام قال : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة (٥).
٢٦ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن العلا ، عن محمد أو غيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ، ويشترى منها بالبعض قوتا لعياله ، ويعطي البقية أصحابه ، ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهماً وله حرفة ، يقوت بها عياله (٦).
٢٨ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الاغنياء والفقراء في الاموال ، فليس لهم أن يصوفوها إلى غير شركائهم (٧).
__________________
(١) الخصال ج ١ : ١٣٨.
(٢) علل الشرايع ج ٢ : ٥٩.
(٣) الخصال ج ٢ : ١٥٢.
(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٣.
(٥) عيون الاخبار ج ١ ص ١٤٣.
(٦) علل الشرايع ج ٢ ص ٥٨.
(٧) علل الشرايع ج ٢ ص ٥٩.