٢٨ ـ ل (١) : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن الاشعرى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الارض فالى الفقراء المدقعين قال ابن سنان : قلت : فكيف صار هذا هكذا؟ قال : لان هؤلاء يتجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.
٢٩ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل؟ وإن اعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال : يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لستة أشهر من الزكاة لانها إنما هي من سنة إلى سنة (٢).
٣٠ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة فاعتقه؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فان هو مات وترك مالا. قال : فقال : ميراثه لاهل الزكاة ، لانه اشتري بسهمهم وفي حديث آخر بمالهم (٣).
٣١ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ابن اذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد ابن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم
__________________
(١) كذا في نسخة الاصل وهكذا في الكمبانى ولا يناسب كتاب الخصال ، وتراه في العلل ج ٢ ص ٥٩ ، وترى مثله في المحاسن : ٣٠٤.
(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٦٠ ، وقوله « ما يكفيه لستة أشهر » في بعض النسخ يكفيه لسنته من الزكاة.
(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٦٠.