قانون الشريعة المطهرة.
٢ ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ما من ذي زكاة مال إبل ولا يقرو لاغنم يمنع زكوة ماله إلا اقيم يوم القيامة بقاع قفر ينطحه كل ذات قرن بقرنها ، وينهشه كل ذات ناب بأنيابها ويطأه كل ذات ظلف بظلفها ، حتى يفرغ الله من حساب خلقه ، وما من ذي زكاة مال نخل ولازرع ولاكرم يمنع زكاة ماله إلا قلدت أرضه في سبعة أرضين يطوق بها إلى يوم القيامة (١).
بيان : بقاع قفر قال الجوهري : القاع المستوي من الارض وينهشه في القاموس نهشه لسعه وعضه أو أخذه بأضراسه.
٣ ـ شى : عن يوسف الطاطري أنه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول ، وذكر الزكاة فقال : الذي يمنع الزكاة يحول الله ماله يوم القيامة شجاعا من نارله ريمتان (٢) فيطوقه إياه ثم يقال له : الزمه كما لزمك في الدنيا ، وهو قول الله « سيطو قون ما بخلوا به » الاية (٣).
وعنهم عليهمالسلام قال : مانع الزكاة يطوق بشجاع أقرع يأكل من لحمه وهو قوله « سيطو قون ما بخلوا » به الاية (٤).
٤ ـ م : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أدى الزكاة مستحقها وأقام الصلاة على حدودها ، ولم يلحق بهما من الموبقات ما يبطلهما جاء يوم القيامة يغبطه كل من في تلك العرصات حتى يرفعه نسيم الجنة إلى أعلا غرفها وعاليها بحضرة من كان يواليه من محمد وآله الطيبين.
__________________
(١) تفسير العياشى : ج ١ ص ٢٠٧.
(٢) كذا في جميع النسخ ، وهكذا نقله في المستدرك أيضا ، والصحيح « زبيبتان » تثنية زبيبة وهما نقطتان سودا وان فوق عينى الحية والكلب. يخيل للرائى أن لها أربعة أعين واذا كانت كان عضها قتالا.
(٣) آل عمران ، ١٨٠.
(٤) تفسير العياشى : ج ١ ص ٢٠٨.