على الماء ترده كيف شاءت :
( عباهل عبهلها الوراد )
يعني الابل أرسلت على الماء ترده كيف شاءت ، والتيعة الاربعون من الغنم والتيمة يقال : إنها الشاة الزائده على الاربعين حتى تبلغ الفريضة الاخرى و يقال إنها الشاة يكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة وهي الغنم الربائب التي يروى فيهاعن إبراهيم أنه قال : ليس في الربائب صدقة قال أبوعبيد : وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذ بحها فيقال عند ذلك قد اتام الرجل واتامت المرأة (١) قال الطيئة يمدح آل لاي :
فما تتام جارة آل لاي |
|
ولكن يضمنون لها قراها |
يقول لايحتاج إلى أن يذبح تيمتها قال : والسيوب الركاز ، ولا أراه اخذ إلا من السيب وهو العطية تقول : « من سيب الله وعطائه » وأما قوله : « لا خلاط ولاوراط » فانه يقال : إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لاحدهما ثمانون وللاخر أربعون ، فاذا جاء المصدق وأخذمنها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الاربعين ثلث شاة ، فتكون عليه شاة وثلث شاة ، وعلى الاخر ثلثا شاة ، وإن أخذ المصدق من العشرين والمائة شاة واحدة [ رد صاحب الثمانين على صاحب الاربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الاخر ثلث شاة ] (٢) فهذا قوله : « لاخلاط » والوراط الخديعة والغش ويقال : إن قوله « لاخلاط والاوراط » كقوله : لايجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع.
قال الصدوق : وهذا أصلح والاول ليس بشئ.
وقوله : لاشناق فان الشنق هو ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الابل من الخمس إلى العشر ، ومازاد على العشر إلى خمس عشرة ، يقول : لايؤخذ من ذلك
__________________
(١) ضبطه في الصحاح من باب الافتعال.
(٢) ما بين العلامتين ساقط عن نسخة الكمبانى.