شئ ، وكذلك جميع الاشناق ، قال الاخطل يمدح رجلا :
قرم تعلق أشناق الديات به |
|
إذ المئون امرت حوله حملا |
وأما قوله : لاشغار فانه كان الرجل في الجاهلية يخطب إلى الرجل ابنته أو اخته ، ومهرها أن يزوجه أيضا ابنته أو اخته ، فلا يكون مهر سوى ذلك ، فنهي عنه. وقوله صلىاللهعليهوآله : « ومن أجبى فقد أربى » فالا جباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه (١).
٣ ـ ضا : يقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق؟ فان قالوا : نعم ، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية فان أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ، ويأخذ غيرها ، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضا فليس له ذلك ، ولايفرق المصدق بين غنم مجتمعة ، ولا يجمع بين متفرقة.
٤ ـ شى : عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبيه ، عمن سمع أبا عبدالله عليهالسلام وهو يقول : إن الله أدب رسوله صلىاللهعليهوآله فقال : يا محمد « خذ العفو وأمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين » قال : خذ منهم ما ظهر ، وما تيسر ، والعفو الوسط (٢).
٥ ـ شى : عن علي بن حسان الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » جارية هي في الامام بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله؟ قال : نعم (٣).
٦ ـ شى : عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : قوله : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » أهو قوله : « وآتوا الزكاة »؟ قال : قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة
__________________
(١) معانى الاخبار ص ٢٧٥ ـ ٢٧٧.
(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٤٢ ، والاية في الاعراف : ١٩٩.
(٣) تفسير العياشى ج ٢ ص ١٠٦ والاية في سورة براءة : ١٠٤.