الماء المستعمل في غسل الجنابة هل يرفع به الحدث؟.
الجواب :
للأصحاب في هذه قولان وإن اتّفقوا على طهارته ، أحدهما المنع من رفع الحدث به وهو اختيار الشيخين وأكثر الأصحاب ، والآخر الجواز وهو اختيار علم الهدى ومن تابعه ، وهو الاولى (١).
لنا أنّ الاستعمال لم يسلبه إطلاق الاسم لغة ولا شرعا ولم يلاق نجاسة فيلزم بقاؤه على التطهير.
أمّا أنّه لم يسلبه الإطلاق فلوجهين : أحدهما أنّه يحنث شاربه لو حلف لا يشرب ماء. الثاني ما باعتباره مسمّاه اللغوي « ماء » باق عليه إذ الواضع لم يشترط فيه عدم التطهير ، والأصل عدم النقل فتبقى التسمية.
وأمّا أنّه لم يلاق نجاسة فإنّه لم يلاق إلّا جسد الجنب وهو غير نجس العين ، ويدلّ عليه وجهان : أحدهما أنّه لا ينجس المائع بملاقاته ، والثاني ما روي عن الأئمة عليهمالسلام من طرق أنّه يجوز إدخال يده في الإناء إذا لم تكن قذرة (٢).
وأمّا أنّه مع تحقّق الوصفين يجوز التطهير به فلقوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) (٣) وقوله تعالى : ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً
__________________
(١) راجع المختلف للعلّامة الحلّي ص ١٢.
(٢) راجع الوسائل الباب الثامن من أبواب الماء المطلق ، ففيه بعض تلك الروايات.
(٣) سورة الأنفال : ١١.