الثلث إذا ذكر أنّه كذلك وإن كان على أقلّه ويكون ذلك في رقبته (٣٢). قوله : على أقلّ من الثلث لكان ينبغي أن يقول : على أكثر أم كيف القول فيه؟
الجواب
لا ريب أنّ في كلام الشيخ رحمهالله اضطرابا ولم يستقم إلّا أن يجعل موضع « أقل » « أكثر » ، والظاهر أنّه من زوغ القلم ، وتدلّ عليه رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قلت : الرجل من أهل المعرفة يأتي بالبختج يقول : هو على الثلث وأنا أعرف أنّه يشرب على النصف ، فقال : خمر لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة يشربه على الثلث ولا يستحلّ شربه على النصف يخبر أنّه على الثلث نشرب منه؟ قال : نعم (٣٣).
في رجل في جواره ذمّي هل له أن يعلو بنيانه على المسلم؟
الجواب
أفتى الشيخ الطوسي ومن تابعه على المنع من ذلك وهو مذهب العلماء ممّن ذكر ذلك ولم أعلم فيه مخالفا (٣٤). واستدلّ المفتون بذلك بقوله عليهالسلام : الإسلام يعلو ولا يعلى [ عليه ] (٣٥) ولأنّ فيه تسليطا عن المسلم وظهورا عليه.
وهذا إنّما يكون في ما يستجدّه من الأبنية ويعلو به على جاره ، لا على من بعد عنه ، ولا [ ما ] ينتقل إليه من مسلم ، ولا ما كان عاليا واستقلّ جاره (٣٦) عنه ، ولو استهدم جاز رمّه وإن كان أشرف ، أمّا لو انهدم حاذى به إن شاء ولم يعل.
__________________
(٣٢) النهاية ص ٥٩١ ، وفيه : « يؤتمن » مكان « يستأمن ».
(٣٣) الوسائل ١٧ ـ ٢٣٤ ـ الكافي ٦ ـ ٤٢١ والتهذيب ٩ ـ ١٢٢ مع اختلاف لا يغيّر المعنى.
(٣٤) راجع المبسوط للشيخ الطوسي ٢ ـ ٤٦.
(٣٥) الوسائل ١٧ ـ ٣٧٦ ـ الفقيه ٤ ـ ٢٤٣.
(٣٦) أي بنى جاره المسلم بنيانه بحيث صار بنيان الذمّي عاليا.