الموصي الأوّل إذا قال : الموضع الفلاني من ملكي يكون لأمّهات أولادي فلانة وفلانة وفلانة إذا توفّيت يحبسها وصيّ فلان عليهنّ ومن تزوّج منهنّ يرجع ما حبس عليها إلى ولدها فهل يصحّ ذلك وما الحكم؟.
الجواب
نعم يصحّ ذلك ويجب على الوصي ان يحبس ذلك على من عيّنه الموصي ويشترط في الحبس ذلك الشرط الذي ذكره الموصي ، بشرط أن يكون ذلك ممّا يحتمله ثلث تركة الميّت أو تجيزه الورثة.
في قولهم : يكره أن يصلّى على جنازة مرّتين (٧١) ، وقد روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله صلّى على جنازة بقوم ثمّ جاء آخرون فصلّى بهم مرارا (٧٢) ، فهل تكون هذه الكراهية متوجّهة إلى غير المأموم أو تكون الكراهية مطلقة وتخص النبي صلىاللهعليهوآله بذلك؟
الجواب
الذاهب إلى كراهية ذلك الشيخ أبو جعفر رحمهالله محتجّا بروايات ضعيفة الاسناد (٧٣) وبإزائها روايات أخر صحيحة دالّة على الجواز.
منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ عليّا عليهالسلام صلّى على سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة كلّما جاء قوم قالوا لم ندرك الصلاة
__________________
(٧١) قال الشيخ الطوسي في الخلاف ١ ـ ٢٩٥ : من صلى على جنازة يكره له أن يصلّي عليها ثانيا ..
(٧٢) لم أجد هذه الرواية مع الفحص الكثير.
(٧٣) راجع التهذيب ٣ ـ ٣٢٤ والاستبصار ١ ـ ٤٨٤.