بعض الورثة وأقرّ بأنّ جميع ما فيها من بذور وقوة للمشتري المذكور ، وصدّقه الورثة فهل يكون البيع صحيحا أم لا؟ وكذلك الإقرار يحكم بصحّته لمن اشترى الملك وأقرّ له بقية الورثة مع العلم بأنّه كان الذي في الملك من البذور والقوة للميّت فاستوعب الوصيّ أكثر أملاكه وكذا الورثة بالمشتري (٥٤) والإقرار ، ما الحكم فيه؟.
الجواب
لا يجوز للوصيّ أن يبيع شيئا بدون قيمة مثله في حال البيع ، ولا يصحّ إقراره بشيء من التركة ، فإن كان الورّاث بالغين غير مولّى عليهم وصدّقوه صحّ ذلك إذا كان في الباقي وفاء للديون ، أو قضيت الديون من غيره ، فإن عجز الباقي عن الديون ولم يقضها الوارث ولا غيره ، كان لأرباب الديون إبطال البيوع والأقارير لاستيفاء ديونهم ، ولو قضيت الديون ثمّ باع أو أقر وأجازه الوارث الجائز التصرّف وصدّقه صحّ ذلك كلّه في ظاهر الشرع.
في شخص له على آخر دين وتعذّر عليه إثبات ذلك عند الحاكم لعدم البيّنة ولمن عليه الدين مال فهل يجوز لمن له الدين أن يأخذ من المال والعروض بقيمة ما يستحقّ في ذمّة الجاحد ويكون هو المقوّم على نفسه كما له أن يأخذ غير ذلك ممّا لا نماء (٥٥) له من مال الجاحد؟ أفتنا مأجورا.
الجواب
نعم يجوز لصاحب الدين مع تعذّر إثباته عند الحاكم أو لعدم البيّنة أن يأخذ من مال المدين من جنس ماله ومن غير جنسه عينا كان أو عروضا إذا
__________________
(٥٤) كذا ولعلّ الصحيح بالشرى.
(٥٥) كذا في النسخ ، ولعلّ الصحيح : ممّا ناله من مال الجاحد.