ما أسلم أهلها طوعا فهي لهم ، وليس عليهم سوى الزكاة. وما صولح أهلها فللمقاتلة مال الصلح. ولو أسلموا سقط. وما فتح عنوة فللمسلمين ، والنظر فيها إلى الإمام. وحصة الرقية لمصالحهم. وعلى المتقبّل في حصّة الزكاة مع الشرائط.
ومستحقّ الزكاة ثمانية : الفقراء ، والمساكين وحالهم أحسن ، والمؤلّفة وإن كانوا كفّارا ، والعبيد في الشدّة ، والغارمون في غير معصية ، وفي سبيل الجهاد ، والسعاة لجبايتها ، وابن السبيل المنقطع بهم وإن كان لهم يسار.
ويشترط فيهم إلّا المؤلفة الإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكونوا من بني هاشم مع تمكّنهم من الخمس ، ولا ممّن تجب نفقته كالوالدين والولد والزوجة والمملوك.
ويجوز وضع الزكاة في صنف ، وبسطها أفضل. ولا يعطى المستحقّ أقل من خمسة دراهم ، ثمّ درهم أو عشر (٢٧) دينار.
ويجب الخمس فيما يغنم بالحرب ، وكنوز الذهب والفضّة ، والمعادن ، وفيما يفضل عن أرباح التجارات والصناعات والزراعات عن مؤون السنة ، وفيما يخلط من الحلال بالحرام ولا يتميّز ، وأرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم. ويراعي في الكنوز نصاب الزكاة وفي الغوص دينار.
والأنفال للإمام. وهي كلّ خربة باد أهلها ، وكلّ أرض سلّمها أهلها بغير حرب ، أو انجلوا عنها ، ورءوس الجبال ، وبطون الأودية ، والموات ، والآجام ، وصوافي الجبال (٢٨) لا المغصوبة ، وميراث من لا وارث له ، وصفايا الغنائم ، وغنيمة السريّة
__________________
(٢٧) بضمّ العين فلا تغفل.
(٢٨) كذا في الأصل وقال الشيخ في الجمل والعقود ص ٢٠٨ : وصوافي الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب.