بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كلّ خمسين حقّة. وفي كلّ أربعين بنت لبون ، والأشناق بعدد النصب.
ويشترط في البقر شروط الإبل ، وما فيه الفريضة نصاب وما ليس فيه وقص (٢٣) ففي كل ثلاثين تبيع أو لا تبعية ، وفي كل أربعين مسنّة.
وشروط الغنم شروط الإبل والبقر ، وما تجب فيه الفريضة نصاب وما لا تجب فيه عفو (٢٤) ونصبه خمس : أربعون ، مائة وإحدى وعشرون ، ومائتان وواحدة وثلاثمائة وواحدة ، وأربعمائة ، وفي كلّ نصاب منها شاة ، وما زاد ففي كلّ مائة شاة.
ويشترط في الذهب والفضة الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين دراهم ودنانير ، ولا زكاة حتّى تبلغ العين (٢٥) عشرين ، والفضة مائتي درهم ، والزائد أربعة مثاقيل ، وفي الفضة أربعون درهما ، وما نقص عفو. والفريضة في كلّ نصاب ربع عشرة ، ولا يجبر نصاب بغير جنسه إلّا إذا نقصها فرارا.
ويشترط في الغلّات الملك والنصاب ، وهو خمسة أوسق ، هو ستّون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع ، وما نقص عفو ، ويجب في الزائد وإن قلّ. والواجب فيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا (٢٦) ، ونصف إن سقي بالناضح.
__________________
(٢٣) قال الشيخ : ما لا يتعلّق به الزكاة يسمّى وقصا ، وما يؤخذ منه يسمى فريضة.
(٢٤) قال الشيخ : ما لا يتعلّق به الفرض يسمّى عفوا ، وما يؤخذ منه يسمّى فريضة.
(٢٥) أي الذهب.
(٢٦) في الجمل والعقود : أو كان عذيا أقول : قال بعض اللغويّين الذي : الزرع لا يسقيه إلّا المطر. والبعل من الأرض ما سقته السماء ولم يسق بماء الينابيع. وقال الفيوميّ في المصباح : قال أبو عمرو : البعل والعذي بالكسر واحد ، وهو ما سقته السماء. وقال الأصمعي : البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء والعذي ما سقته السماء. ويقال : هذه الأرض تسقى بالماء سيحا أي بالماء الجاري الظاهر.