وشبهه.
هل يحرم على الجنب والحائض قراءة السور الأربع التي فيها العزائم ، أو يحرم عليهما قراءة موضع السجود؟ فإنّ كلام المرتضى رحمهالله يفوح منه أنّ المحرّم عليهما قراءة موضع السجدات ، وكلام غيره على الإطلاق.
الجواب
أمّا فتوى الأصحاب فصريحة بتحريم قراءة السور بأجمعها.
قال المفيد رحمهالله في المقنعة : لا بأس أن يقرأ من القرآن ما شاء بينه وبين سبع آيات إلّا أربع سور منه فإنّه لا يقرؤها حتّى يتطهّر (٢١).
وقال في كتاب الإعلام فيما يحلّ للحائض والنفساء والجنب : اتّفقت الإماميّة على أنّ لمن ذكرنا أن يقرأ من القرآن ما شاء بينه وبين سبع آيات سوى أربع سور ، فإنّه لا يجوز أن يقرأ منها شيئا إلّا وهو على خلاف حاله من الحدث وانتقاله إلى الطهارة ، وهي سورة لقمان (٢٢) وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك (٢٣).
وقال المرتضى في المصباح : وله أن يقرأ من القرآن ما شاء إلّا السور
__________________
(٢١) المقنعة ص ٦ الطبع الحجري.
(٢٢) كذا في الأصل. وقال الشيخ في الخلاف ١ ـ ٤٢٥ : سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب إلّا أربع مواضع فإنّها فرض وهي سجدة لقمان ..
وقال العلامة الحلّي في النهاية ١ ـ ٤٩٦ : سجدة لقمان وهي ألم تنزيل. وقال في الجواهر ١٠ ـ ٢١٠ : المسألة الثانية سجدات القرآن .. أربع منها واجبة .. وهي سجدة ألم تنزيل المتصلة بسورة لقمان ..
(٢٣) الاعلام ( ضمن الرسائل العشر ) : ٣١٩.