ويشترط في وجوبها الذكورة ، والتكليف ، والحرّية ، والسلامة من المرض والعمى والعرج ، وألّا يكون همّا ، ولا مسافرا ، ولا على أكثر من فرسخين ، ووجود الإمام أو من يأمره ، وسبعة فما زاد وجوبا ، وخمسة استحبابا ، والخطبتان تشتمل كلّ واحدة ذكر الله والثناء عليه والصلاة على النبيّ وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة. ولا تنعقد جمعتان وبينهما أقلّ من فرسخ.
والجماعة تنعقد باثنين فصاعدا ، ويشترط في الإمام الإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكون لزنية ويقدّم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأصبح ، ولا يؤمّ الأمّي قارئا ، ولا القاعد قائما ، ولا المقيّد مطلقا ، ولا المفلوج صحيحا.
ويكره الأبرص والأجذم والمحدود بعد توبته.
ويقصّر صلاة الخوف حضرا وسفرا ، فإذا كان العدوّ في خلاف القبلة وأمكن الانقسام والمقاومة صلّى بطائفة ركعة وعليها السلاح وأطال في الثانية ليتمّوا ويركع بالأخرى ويطيل تشهده ليتمّوا ثمّ يسلّم بها ، ولو كانت المغرب فبالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، ولو عكس جازه فإن خافوا مع ذلك صلّوا فرادى ولو إيماء. ولو خافوا أجزأهم عن كلّ ركعة تسبيحة هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر.
وصلاة العيدين تجب بشروط الجمعة ، وتستحب للمنفرد ، ولا يقضى فائته ووقتها بعد طلوع الشمس ، وهي ركعتان بتسليمة ، ويزاد في الأولى خمس تكبيرات ، وفي الثانية أربع ، بين كلّ تكبيرتين دعاء وموضعها بعد القراءة ، وخطبتاها بعدها ولا يجب استماعهما.
وصلاة الاستسقاء كصلاة العيد في الكيفيّة ، وهي سنّة ، ويستحبّ فيها تحويل الرداء من الميامن الى المياسر وبالعكس.
وصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل والرياح المظلمة فرض ،