ولو شكّ بين الأربع والخمس وهو جالس ، سلّم وسجد سجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
ولا يجوز أن يطرح السجدتين لتلبّسه بالركوع الذي يصدق عليه مسمّى الركعة وهي ممّا يحتمل أن تكون خامسة ورابعة وترك السجدتين من ركعة إبطال للصلاة.
ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله : « من صام رمضان وستّة أيّام من شوّال كان له ثواب من صام الدهر » (٥٠) كيف يستقيم هذا الكلام وصيام الدهر من جملة هذه المدّة إذ لا يسمّى صائم الدهر إلّا مع هذه المدّة وإذا كان له مثل أجر صائم الدهر فلا حاجة إلى صيام زيادة عنها حيث حصل بثواب المدّة المعينة وكذا قولهم عليهمالسلام : « صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر يعدل صوم الدهر » (٥١) فما وجه ذلك أفتنا مأجورا؟.
الجواب
يحتمل ذلك وجوها :
أحدها أن يكون ذكر ذلك للمبالغة في الحثّ على صيام الأيّام ، وأطلق ذلك المقاربة ثوابه ، كقوله تعالى ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) (٥٢) والمراد قاربي البلوغ لأنّ مع البلوغ الحقيقي لا يبقى إمساك ، فكأنّه يقول يقارب صوم الدهر.
__________________
(٥٠) راجع جامع أحاديث الشيعة ٩ ـ ٤٠٩ باب استحباب صوم ستة أيّام بعد شهر رمضان. ورواه الترمذي في سننه ٢ ـ ١٣٠.
(٥١) رواه في الوسائل ٧ ـ ٣٠٣ عن الكتب الأربعة وغيرها.
(٥٢) سورة الطلاق : ٢.