طَيِّباً ) (٣٧) والنجس ليس كذلك وإذا لم يجد ماء يتطهّر به ولا ترابا طاهرا لم يصلّ ولو خرج الوقت ، وفي القضاء قولان قال المرتضى والشيخ أبو جعفر رحمهماالله : يقضي ذلك (٣٨) ، وقال المفيد في رسالته إلى ولده (٣٩) : لا يقضي وهو أشبه بالمذهب.
أمّا إذا صلّى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لا يتمكّن من إزالتها فالأولى الإجزاء بها ، لأنّها صلاة مأمور بها شرعا فتكون مجزية.
إذا أودع الإنسان غيره شيئا من المال وأمره أن يسلّمه إلى شخص ، فلما حضر المودع سأله هل نقد فلان معك (٤٠) شيئا أم لا؟ فقال : ما نقد لك شيئا ولا أو دعني شيئا من الأشياء ، فأحضر من قال له سلّم إليه شهودا يشهدون عليه بذلك فقال : لا شكّ أنّ فلانا أودعني ولكن أخذت وأخذت ما كان معي من الوديعة ، فهل يقبل قوله في التلف أو يلزم بها مع الإنكار على كلّ حال؟
الجواب
إذا أنكر الوديعة ثمّ اعترف بها أو شهد عليه شاهدان عدلان فإن ادّعى التلف زمان الإنكار وأقام بذلك بيّنة لم يضمن ، وإن لم يقم بيّنة أو أقام بيّنة بالتلف بعد الإنكار ضمن ، لأنّ الإنكار منع من الوديعة فيكون عدوانا مقتضيا للضمان ، والله أعلم.
قال الشيخ نجم الدين أبو القاسم بن جعفر بن الحسن بن سعيد
__________________
(٣٧) سورة المائدة : ٦ وسورة النساء : ٤٣.
(٣٨) راجع النهاية للشيخ ص ٤٧ والناصريات للسيّد المسألة ٥٥ والمختلف للعلّامة الحلّي ص ٥٣.
(٣٩) ليست هذه الرسالة عندنا. قال في المختلف ص ٥٣ : ونقل شيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمهالله عن بعض علمائنا سقوط الصلاة أداء وقضاء وهو قول لا بأس به إلّا أنّه معارض ..
(٤٠) كذا في الأصل ، وفي المصباح المنير : نقدت الرجل الدراهم بمعنى أعطيته.