إذا شهد شاهد واحد عدل على شخص بالطلاق في مجلس واحد ثمّ شهد عليه شاهد واحد بالافتراق هل يحكم بصحّة الطلاق أم لا؟.
وكذا إذا تلفّظ بالطلاق عند شاهد واحد ثمّ تلفّظ به عند شاهد آخر على افتراق الشاهدين لا على اجتماعهما يقع الطلاق أم لا؟.
وكذا إذا حضر عدلين في مجلس واحد وكانا أخر سين فهل يقع الطلاق أم لا وما الدليل على أنّ شهادة الشاهدين شرط في صحّة الطلاق؟
وكذا كون المرأة طاهرة طاهرا لم يقربها فيه بجماع ، وكذا كونها طاهرا من الحيض والنفاس.
وهل الحامل المستبين حملها يصحّ طلاقها مخالعة أم لا؟ وهل إذا طلّق الإنسان طلقتين للعدّة ثمّ تزوّجت بزوج ثمّ طلّقها ثمّ تزوّج بها الأوّل تنهدم الطلقتان أم لا؟ وكذا الطلقة الواحدة هل تنهدم بالزوج أم لا؟.
وهل النيّة شرط في جميع ذلك أم لا؟.
وهل من لها دون تسع سنين يصحّ طلاقها مخالعة إذا بذل الوصيّ أو الحاكم بعض صداقها يصحّ طلاقها أم لا؟ وهل إذا طلق من لها دون تسع سنين قد دخل بها تكون عليها عدّة أم لا؟ وكذا المرأة إذا بلغت خمسين أو الستين طلّقت تكون عليها عدّة أم لا؟ فيتصدّق مولانا بالجواب.
الجواب
لا يصحّ الطلاق إذا شهد الشاهدان متفرقين بل لا بدّ من اجتماعهما على سماع اللفظ الواحد ولو شهدا منفردين لم يقع الطلاق.
وأمّا الشاهدان الأخرسان فإن كانا يسمعان صحّ الطلاق بشهادتهما وإن كانا أصمّين لم يقع الطلاق ، لعدم العلم بنطق المطلّق ، والنطق به شرط في وقوعه ، لكن لو أشار إليهما بما يعلمان إقراره بطلاق سابق قبلت شهادتهما