بكذا وكذا (١٢).
ما ذكره الشيخ سلّار رحمهالله لمّا ذكر المحرّمات في النكاح قال : « وأن لا تكون صمّاء ولا خرساء وقد قذفها في عقد أوّل » (١٣) ما معنى عقد أوّل؟.
الجواب
أراد بالعقد الأوّل العقد الذي وقع فيه القذف ، وجعل العقد الذي تناوله النهي (١٤) هو العقد الثاني وهو وإن لم يكن واقعا لكن لما جعله منهيا عنه فرضه ثانيا ، أو أنّ العقد الذي وقع القذف فيه كان سابقا فسمّاه أوّلا بمعنى أنّه سابق ولا يلزم من سبقه على العقد المحرّم أن يكون المحرّم عقدا واقعا.
قوله في النهاية : « وإذا ذبح شاة أو غيرها ثمّ وجد في بطنها جنين فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة امه ، وأن لم يكن تاما لم يجز أكله على حال ، وإن كان فيه روح وجبت تذكيته ، وإلّا فلا يجوز أكله » (١٥) فما الفرق بينهما وما العلّة في تحريم أحدهما وإباحة الآخر؟
الجواب
لا ريب أنّ في كلام الشيخ رحمهالله إشكالا لأنّ العادة قاضية بأن ولوج
__________________
(١٢) الوسائل ١٢ ـ ٣٨٥ ـ الكافي ٥ ـ ١٩٧ ـ التهذيب ٧ ـ ٥٥ وأيضا رويت هذه الرواية بطرق أخر عن الصادق عليهالسلام. راجع الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة من الوسائل.
(١٣) المراسم ص ١٤٩ الطبع الحديث.
(١٤) قال في المراسم : وأن لا تكون صمّاء ولا خرساء وقد قذفها في عقد أوّل لأنّ هذه لا تحلّ له أبدا. فالمراد بالنهي عن العقد الثاني عدم صحّته شرعا.
(١٥) النهاية ٥٨٥.