الأهلون (٢٤) ، وقول الصادق عليهالسلام : المهر ما تراضى عليه الناس (٢٥) وإذا تقرر جوازه كان تعيينه موكولا إلى الزوج بما يقع عليه من ذلك الجنس كالأوامر الشرعيّة ، فإنّ الدية من مسانّ الإبل ولا وصف لها بأزيد من السنّ (٢٦). وفي أذى حلق الرأس شاة (٢٧) ، وفي كفّارة الظهار عتق رقبة (٢٨) ، وكما جاز أن يرد الأوامر الشرعيّة لما لم يقيّد بالوصف وكذا يجوز في المهر وليس ذلك بأبلغ جهالة من تفويض تقدير المهر إلى الزوج بأن يفرض دينارا أو مائة وقد أجمع أصحابنا على جوازه (٢٩).
فهذا ما أدّى إليه نظري ، ولكنّ الشيخ الطوسي رحمهالله وأتباعه (٣٠) على ما حكينا عنه من إيجاب مهر المثل إلّا في الخادم والبيت والدار فإنّه يوجب الوسط تبعا للرواية (٣١).
قوله في النهاية : ولا يجوز أن يستأمن على طبخ العصير من يستحلّ شربه على أقلّ من الثلث وإن ذكر أنّه على الثلث ، ويقبل قول من لا يشربه إلّا على
__________________
(٢٤) سنن البيهقي ٧ ـ ٢٣٩.
(٢٥) الوسائل ١٥ ـ ١ ـ الكافي ٥ ـ ٣٧٨ والتهذيب ٧ ـ ٣٥٤.
(٢٦) عن الصادق عليهالسلام في دية العمد : مائة من فحول الإبل المسانّ. رواه في الوسائل ١٩ ـ ١٤٧ والفقيه ٤ ـ ٧٧ والتهذيب ١٠ ـ ١٤٠ والاستبصار ٤ ـ ٢٦٠.
(٢٧) راجع الباب ٤٠ من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم من كتاب الحجّ من جامع أحاديث الشيعة.
(٢٨) في القرآن الكريم ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ). سورة المجادلة : ٣.
(٢٩) راجع الشرائع للمصنّف ٢ ـ ٣٢٧.
(٣٠) كابني زهرة والبرّاج بل ابن إدريس كما في جواهر الكلام ٢٠ ـ ٣٠.
(٣١) يعني روايتي علي بن أبي حمزة وابن أبي عمير المذكورتين آنفا.