البيع (١٩) ، وليس ذلك عندنا حجّة.
وأبو حنيفة يجيز العقد على ما علم جنسه وجهل وصفه كالصورة المذكورة في السؤال فلو عقد على ثوب أوجب مهر المثل لأنّه مجهول الجنس ولو عقد على عبد أو رأس غنم قال بصحّته لانّه ليس بأعظم جهالة من مهر المثل وهو أيضا احتجاج ضعيف. ثمّ مع ذلك يسقط في هذه المواضع الأعلى والأدون ويلزمه الوسط لتكافؤ الطرفين (٢٠).
أمّا الشيخ فقد روى في الخادم والبيت لزوم الأوسط عملا برواية علي بن أبي حمزة (٢١) وهو واقفي ضعيف.
وروى أيضا في الدار أنّه يلزم الأوسط برواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وهذه الرواية مرسلة (٢٢) ، فهما ضعيفان فلا تكون إحداهما حجّة.
لكنّ الشيخ رحمهالله قال في المبسوط : وبذلك افتي (٢٣).
وحيث لا نصّ لأصحابنا في ذلك على التعيين فالذي يقتضيه النظر لزوم المسمّى وإن كان مجهول الوصف لقوله عليهالسلام : المهر ما تراضى به
__________________
(١٩) راجع الفقه على المذاهب الأربعة ٤ ـ ١٠٤.
(٢٠) راجع الفقه على المذاهب الأربعة ٤ ـ ١٠٣.
(٢١) التهذيب ٧ ـ ٣٦٦. قال في الجواهر : وفي المبسوط فيما إذا أصدقها عبدا مجهولا : قد روى أصحابنا أنّ لها خادما وسطا وكذلك قالوا في الدار المجهولة وهو الذي نفتي به ، وفي موضع آخر منه : لها عبد وسط عندنا وعند جماعة ـ إلى أن قال ـ كذلك إذا قال : تزوجتك على دار مطلقا فعندنا يلزم دارا بين دارين. راجع جواهر الكلام ٢٠ ـ ٣١.
(٢٢) التهذيب ٧ ـ ٣٧٥. قال الشيخ في النهاية ٤٧٣ : ومتى عقد على دار ولم يذكرها بعينها أو خادم ولم يذكره بعينه كان للمرأة دار وسط من الدور وخادم وسط من الخدم.
(٢٣) لم أجده في المبسوط في مظانّه ، ولكن نقله في الجواهر ٢٠ ـ ٣١ عن المبسوط فراجع.