إذا اشترك اثنان في إتلاف بهيمة لثالث ، أو في التصرّف فيها بغير إذنه فتلفت ، ألصاحبها أن يطالب كلّ واحد منهما بنصف الثمن أو يطالب أحدهما بزيادة عن الآخر ، أو يطالب أيّهما شاء بتمام الثمن؟.
الجواب
أمّا إذا أتلفاها فالضمان عليهما بالسويّة ، وليس له مطالبة أحدهما بالثمن تامّا ، ولا مطالبة أحدهما بزيادة عن الآخر ، لأنّ الإتلاف سبب الضمان ، وقد اتّفقا فيه ، فيلزم التساوي في لازمة. أمّا لو تصرّفا فيها من غير إذن المالك فتلفت في يدهما بجنايتهما أو بجناية ثالث أو بسبب من قبل الله سبحانه ، فللمالك إلزامهما بثمن واحد ، وله إلزام كلّ واحد منهما. أمّا إلزامهما فلتساويهما في سبب الضمان ، وأمّا إلزام من شاء منهما بجملة الثمن فلأنّ الغصبية سبب في الضمان وهي متحقّقة من كلّ واحد منهما ، فيتعلّق به الضمان. ثمّ إن أخذ منهما فلا بحث ، وإن أخذ من أحدهما جملة الثمن رجع المأخوذ منه على الآخر بالنصف ، كما لو انفرد أحدهما بالغصب ، ثمّ غصبه الآخر وأتلف ، فإنّ الأوّل لو غرم لصاحبها رجع على الآخر.
إذا اشترى المغصوب مع علمه بذلك فقد أورد الأصحاب في الكتب إذا أخذ المغصوب لم يرجع المشتري على الغاصب ، فهل يحلّ للغاصب ما أخذ أم يجب ردّه على المشتري؟.
الجواب
لا يحلّ للغاصب التصرّف فيه ولا يملكه ويجب ردّه على المشتري. أمّا أنّه لا يحلّ فلقوله تعالى ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) (٦) ولما رواه سليمان
__________________
(٦) سورة البقرة : ١٨٨.