من الأصحاب. وقد روي من طرق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ عليا عليهالسلام كان يقول : لا اعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الجامع (٦١).
قولهم إنّه يردّ بالجنون والجذام والبرص ما بينه وبين السنة ، هل يكون هذا جائزا مع التصرّف أو يبطل الردّ بمجرّد التصرّف مراعاة لقولهم عليهمالسلام : التصرّف يبطل الرّد بالعيب (٦٢) ، وما الحكم في ذلك؟ وعلى تقدير الرّد ينعتق العبد بالجذام فإن كان قد جذم هل يجب على المشتري ردّ أجرة الخدمة أم يكون له خاصة؟ أفتنا مثابا.
الجواب
لا نعرف التصرّف في شيء من الأحاديث ، ولكن إذا أحدث المشتري حدثا منع الرّد وهو مطّرد. وينعتق بالجذام وتكون الأجرة للغلام من حين ظهر مرضه ، ويجري ذلك مجرى من باع حرّا واستخدمه المشتري ، وفي الرجوع على البائع تردّد كما سلف (٦٣).
في الوقوف إذا آجرها ظالم هل تجوز لمن استأجرها الصلاة فيها؟ وإذا أخذت الأجرة منه وسلّمت إلى من أجرها برئ ذمّته من ذلك أم لا [ بل ] تكون باقية في ذمّته؟ أفتنا مأجورا.
__________________
(٦١) جامع أحاديث الشيعة ٩ ـ ٥٠٨ ـ التهذيب ٤ ـ ٢٩١ ـ الاستبصار ٢ ـ ١٢٧.
(٦٢) روى هذا المضمون في الوسائل الباب ١٦ من أبواب الخيار عن الكافي والفقيه والتهذيب.
(٦٣) في المسألة ٢٠.