بالأخماس (١٧). وقال آخرون : ما يحفظ به الرمق (١٨) ، وهو الأولى.
ودلّك على ذلك رواية زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : لو كان عدل ما احتاج هاشميّ ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم. ثمّ قال : إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة ، ولا يحلّ لأحد منهم الصدقة ، إلّا أن لا يجد شيئا ويكون ممّن تحل له الميتة (١٩).
ويقوي هذا أنّ الزكاة مال لغيرهم ، فلا يتناول منها إلّا كما يتناول من مال الغير عند الضرورة.
ويدلّ على تحريمها مطلقا ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس وأنّ الله حرم عليّ منها ومن غيرها ما حرمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب (٢٠).
وروي إسماعيل بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد الله عليهالسلام سألته عن الصدقة التي حرّمت علي بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة. قلت : فيحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم (٢١) وهذه الأدلّة تدلّ على التحريم المطلق.
هل تبرأ ذمّة الميّت بما يؤدّى عنه من الصلاة والحقوق أم لا؟ ولو مات هل يخرج من أصل التركة أم لا؟.
__________________
(١٧) قال في الشرائع ١ ـ ١٦٣ : ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة.
(١٨) أي لا يجوز التجاوز عن قدر الضرورة. راجع المختلف ص ١٨٥.
(١٩) التهذيب ٤ ـ ٥٩ والاستبصار ٢ ـ ٣٦.
(٢٠) التهذيب ٤ ـ ٥٨ والاستبصار ٢ ـ ٣٥ والكافي ٤ ـ ٥٨.
(٢١) التهذيب ٤ ـ ٥٨ والاستبصار ٢ ـ ٣٥ والكافي ٤ ـ ٥٩.